الزركشي
142
البحر المحيط في أصول الفقه
والذي يصح عندي من ذلك لفظة إنما قال وقد ورد لمالك ما يقتضي أن لام كي عنده من حروف الحصر وذلك أنه استدل على المنع من أكل الخيل والبغال والحمير بقوله لتركبوها وزينة . مسألة التعليل بالمناسبة قال الشيخ في شرح الإلمام الخلافيون من المتأخرين يقولون التعليل بالمناسبة يقتضي الحصر لأن قولنا افعل كذا لكذا يمتنع أن يقال فلعله لكذا في العرف والاستعمال فإذا قال أعطيت هذا لفقره لم يحسن أن يقول أعطيته لعلمه . * * *